Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
جميع ما مر
فلا يبيعه البائع قبل قبضه
ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل
وله بيع ماله
وكذا جميع التصرفات وهو
في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك
فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله
وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا
له بيع ماله وهو في يد غيره
عارية ومأخوذ بسوم
وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا
ولا يصح بيع المسلم فيه
قبل قبضه
ولا الاعتياض عنه
هو أعلم مما قبله
والجديد جواز الاستبدال عن الثمن
الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال سلم
فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم
اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس
والأصح أنه لا يشترط التعيين
للبدل أي تشخيصه
في العقد
كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين
وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دارهم
كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن
ولو استبدل عن القرض
بمعنى المقروض
وقيمة المتلف
وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن
جاز وفي اشتراط قبضه
أي البدل
في المجلس
وتعيينه
ما سبق
من كونه مخالفا في علة الربا أم لا
وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر
ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك
بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو
فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس
ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا
اتفق الجنس أو اختلف أما بيعه
Bogga 192