Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
شيئا مما مر
فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش
ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر
ولو حدث
بالمبيع
عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض
نعام
وثقب
رابح
وهو بكسر النون الجوز الهندي
وتقوير بطيخ مدود
بكسر الواو بعضه
رد
ما ذكر قهرا
ولا أرش عليه
للحادث
في الأظهر
ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع
فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه
المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه
فكسائر العيوب الحادثة
فيما تقدم فيها
فرع اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما
بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا
ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر
ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن
ولو اشترى عبد رجلين معيبا
بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع
فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه
بأن تعددت بتعدد المشتري
فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب
بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع
صدق البائع بيمينه
ويحلف
على حسب
أي مثل وطبق
وجوابه
فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض
والزيادة المتصلة
بالمبيع أو الثمن
كالسمن
وتعلم الصنعة
تتبع الأصل
في الرد
والزيادة
المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع
للمشتري ومن الثمن للبائع
ان رد
كل منهما
بعد القبض
للمبيع أو الثمن
وكذا
ان رده
قبله
ووجدت تلك الزيادة بعد العقد
في الأصح
بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد
ولو باعها حاملا
وهي معيبة
فانفصل
الحمل
رده معها في الأظهر
بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع
Bogga 189