181

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

عندي

أو عند غيري

لأبيعه على التدريج

أي شيئا فشيئا

بأغلى

من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص

وتلقي الركبان بأن يتلقى

شخص

طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه

منهم

قبل قدومهم

البلد

ومعرفتهم بالسعر

فيعصى بالشراء ويصح

ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم

والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة

والبيع على بيع غيره قبل لزومه

أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط

بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

بأقل من ثمنه

والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ

في زمن الخيار

ليشتريه

أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن

والنجش بأن يزيد في الثمن

للشيء المعروض للبيع

لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار

للمشتري ومقابله له الخيار

وبيع الرطب والعنب

ونحوهما مما يتخمر

لعاصر الخمر

أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره

ويحرم التفريق بين الأم والولد

الرقيقين

حتى يميز

فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو من سبع سنين إلى ما فوق

وفي قول حتى يبلغ

وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد

وإذا فرق

بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه

ببيع أو هبة بطلا في الأظهر

ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له

ولا يصح بيع العربون

الأفصح

Bogga 182