Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
عندي
أو عند غيري
لأبيعه على التدريج
أي شيئا فشيئا
بأغلى
من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص
وتلقي الركبان بأن يتلقى
شخص
طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه
منهم
قبل قدومهم
البلد
ومعرفتهم بالسعر
فيعصى بالشراء ويصح
ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن
وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم
والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن
بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة
والبيع على بيع غيره قبل لزومه
أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط
بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله
بأقل من ثمنه
والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ
في زمن الخيار
ليشتريه
أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن
والنجش بأن يزيد في الثمن
للشيء المعروض للبيع
لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار
للمشتري ومقابله له الخيار
وبيع الرطب والعنب
ونحوهما مما يتخمر
لعاصر الخمر
أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره
ويحرم التفريق بين الأم والولد
الرقيقين
حتى يميز
فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو من سبع سنين إلى ما فوق
وفي قول حتى يبلغ
وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد
وإذا فرق
بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه
ببيع أو هبة بطلا في الأظهر
ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له
ولا يصح بيع العربون
الأفصح
Bogga 182