176

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو

كانا

جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

ولابد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وان حصل القبض في المجلس ويكفي قبض الوكيل عن العاقدين أو أحدهما فعلم أن من علة الربا الطعام

والطعام ما قصد للطعم

بالضم أي الاكل بأن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين

اقتياتا أو تفكها أو تداويا

فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين والزبيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وأما مالا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فلا ربا فيه وان أكل وكذلك مالا يقصد لطعم الآدميين كالحشيش والتبن وما قصد للبهائم والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول فان استويا فربوي

وأدقة

جمع دقيق أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلا فتحصل منها أدقة فربما يقال انها جنس واحد مع أنها أدقة

الأصول المختلفة الجنس

وكذلك

خلولها

جمع خل

وأدهانها

فهي

أجناس

إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الذرة متفاضلين وكذلك القول في الحلول والأدهان

واللحوم والألبان

كل منهما أجناس

كذلك في الأظهر

فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلا ومقابل الأظهر هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز

والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا

وان زاد في الوزن

وفي

الموزون وزنا

وان تفاوت في الكيل فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا وكذا الموزون

والمعتبر

في كون الشيء مكيلا أو موزونا

غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به

وما جهل أي لم يعلم هل كان يكال في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم

يراعي فيه عادة بلد البيع

ان كان أقل جرما من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان اكبر كالجوز فالعبرة فيه الوزن

وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل معلوم المعيار كالأدهان والأدقة

اعتبر أصله في الكيل أو الوزن ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا

والنقد بالنقد

والمراد به الذهب والفضة

كطعام بطعام

ان بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخير وان بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وعلة الربا في الذهب والفضة

Bogga 177