Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
بعده
أى الزوال
في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم
بأن لا يسبقها مناف للصوم
من أول النهار
ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكرنا بناء على أنه صائم من عند النية
ويجب التعيين في الفرض
بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو كفارة وأما النفل فتكفى فيه النية المطلقة
وكماله أي التعيين
في رمضان أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى
باضافة رمضان تأكيدا للأداء
وفي الأداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة
وتقدم أنه لا يشترط هناك إال الفرضية على الصحيح والمعتمد عدم وجوبها هنا أيضا فلو قال نويت صوم غد عن رمضان صح
والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة
ومقابله يشترط
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا اذا اعتقد
أو ظن
كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان
ليس الجمع بقيد
رشداء
أي مختبرين بالصدق
ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه
إذ الأصل بقاؤه
ولو اشتبه
رمضان على أسير مثلا
صام شهرا بالاجتهاد
بأمارة فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه
فان وافق
صومه بالاجتهاد
ما بعد رمضان أجزأه
وان نواه أداء
وهو قضاء على الأصح
لوقوعه بعد الوقت ومقابل الأصح هو أداء
فلو نقص
الشهر الذي صامه بالاجتهاد
وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر
بناء على أنه قضاء ولو قلنا انه أداء كفاه الناقص
ولو غلط
في اجتهاده
بالتقديم وأدرك رمضان
بعد تبين الحال
لزمه صومه والا
بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده
فالجديد وجوب القضاء
والقديم لا يجب للعذر
ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح
صومها
ان تم لها في الليل أكثر الحيض
Bogga 138