Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
مقصودا بالحمل
وتفسير إذا كان التفسير أكثر
ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه
والأصح
أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر
قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه
وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد
في طرو
ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك
فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا
وجهل السابق منهما
فضد ما قبلهما يأخذ به
في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا
ولا يحمل في الخلاء مكتوب
ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما
ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان
ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع
ويبعد عن الناس في الصحراء
ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل
ولا يبول في ماء راكد
وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا حرم
ولا يبول في
جحر وهو الخرق النازل
ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة
ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع
وطريق مسلوك لهم
وتحت شجرة
مثمرة
ولو كان الثمر مباحا
ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب
ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا
ويستبريء
Bogga 13