162

Taxanaha Mutun Fiqhi

سلسلة المتون الفقهية

Noocyada

باب الوصايا

اعلم ان الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصى الرجل لقرابته بشيء من ماله قل ام كثر، واول شيء يبدء به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وعلى الزوج كفن امرئته إذا ماتت.

فان اوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة، وان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة(1) وان اوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة(2)، وان اوصى بمال كثير(3) فهو ثمانون دينارا لان الله عزوجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "(4) وكانت ثمانين موطنا.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة(5). ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لان الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه

Bogga 163