Taxanaha Mutun Fiqhi
سلسلة المتون الفقهية
Noocyada
أو لم ازرعها اعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك.
وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهى خربة، فقال: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به .
وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيواجرها جريبا جريبا، وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يواجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل عيل اجارته وله تربة الارض أله ذلك أو ليس له، فقال: اذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رهنت فلا بأس بما ذكرت(1).
ولابأس أن يستكرى الرجل الارض بمأة دينار فيكرى نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر بقيتها.
وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يستأجر الرجل الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والاجير حرام.
ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها واجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يواجرها بأكثر مما تقبلها به.
وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن شراء القصيل(2) يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله.
وعلى أربابه خراج(3) فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا، وإن شاء تركه كما هو حتى
Bogga 131