Taxanaha Mutun Fiqhi
سلسلة المتون الفقهية
Noocyada
شيء، حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته، كفارة اخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، وروى في رجل قال لامرأته: " هى عليه كظهر امه " أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم.
واعلم أن المفقود إذا رفعت إمرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان اخبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضي أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلقها تطليقة في إستقبال العدة وهي طاهرة، فيصير طلاق الولى طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهى امرأته، وهى عنده على تطليقتين فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
والاخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له(1).
والمعتوه(2) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.
وإذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد فالاول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو لم يدخل ولها من الآخر المهر بما إستحل من فرجها، وليس للاخر أن يتزوجها أبدا.
وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها،
Bogga 119