١٠١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم
١٠٢ - وَبِه عَن ابْن عمر عَن عَائِشَة أَنَّهَا أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة تعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لايمنعك ذَلِك إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق