467

Hubka

السلاح

Tifaftire

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Daabacaha

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قوله: ثلَّة البئر: يعنى أن يحتفر الرَّجل بئرًا فى موضعٍ ليس بملك أحدٍ، فيكون له من حوالى البئر من الأرض ما يكون ملقًى لثلَّة البئر، وهو ما يخرج من ترابها، لا يدخل عليه فيه أحد حريمًا للبئر.
والثلَّة فى غير هذا أيضًا هى جماعة الغنم وأصوافها، وكذلك الوبر أيضًا ثلَّةٌ.
ومنه حديث "الحسن" فى اليتيم إذا كانت له ماشيةٌ: "أنَّ للوصىِّ أن يصيب من ثلَّتها ورسلها".

2 / 136