1351

Hubka

السلاح

Tifaftire

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Daabacaha

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

"لا تقدموا رمضان بيومٍ ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم، فصوموا ثلاثين [يومًا] ثم أفطروا".
وفي هذا الحديث من الفقه قوله: "فإن غُم عليكم" فعدوا ثلاثين، فجعله لا يجزئهم على غير رؤيةٍ أقل من ثلاثين.
وفي هذا ما يبين لك أنه لا يجزئ في شيء تسعةٌ وعشرون إلا أن يكون ذلك على الرؤية.
وكذلك لو كان على رجلٍ صوم شهرٍ في نذر أو كفارة، فصام مع الرؤية وأفطر معها، وكان الشهر تسعًا وعشرين أجزأه، وإن اعترض الشهر لم يُجزه أقل من ثلاثين، فهذا وما أشبهه على ذا.
فحديث "أبي هريرة" أصل لكل شيءٍ من هذا الباب.

3 / 347