1233

Hubka

السلاح

Tifaftire

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Daabacaha

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قال "أبو عبيد": وفي هذا الحديث من الفقه قول: "النبي" ﷺ.
"لو خرجتم إلى إبلنا فأصبتم من أبوالها وألبانها".
فهذا رُخصةٌ في شرب بول ما أُكِل لحمهُ، وهذا أصلُ هذا الباب.
وكذلك لو وقع في ماء لم ينجس.
وأما قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فيروى - والله أعلم- أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود [٢٨٦] فنُسخ.
ألا ترى أن المرتد ليس حده إ لا القتل، فأما السمل، فإنه مُثلةٌ، وقد نهى "النبي" [ﷺ] عن المثلة.
قال حدثنا "ابن مهديٌّ" عن "همامٍ" عن "قتادة" عن "ابن سيرين" قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود.

3 / 229