326

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "قَال فُلَانٌ كَذَا"، يَعْنِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ (١):
- فَهُوَ مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ وَإِلَّا لَمْ يُجِبِ السَّائِلَ بِهِ، [وَلَمْ] (٢) يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ.
- وَالثَّانِي: لَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ صَوَابًا أَوْ رَاجِحًا.
وَلهَذَا رُبَّمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ.
وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ أَلَّا يَتَقَلَّدَ لِلسَّائِلِ، بَلْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا قِيلَ ليَسْأَلَ عَنْهُ.
وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٥٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٦، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(الفروع): ١/ ٤٧، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٧، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٩.
(٢) من (أ)، وفي (ب): و.

1 / 348