297

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ قَال: "هَذَا لا يَنْبَغِي"، أَوْ: "لَا يَصْلُحُ" (١):
فَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ فَرُّوجًا مِنْ حَرِيرٍ -أَي قَبَاءً-، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَقَال: "إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ" (٢).
وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ؛ فَتَعَيَّنَ، وَلَعَلَّهُ [﵇] (٣) قَال بَعْدَ ذَلِكَ: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا" (٤)، فَكَانَ تَوْكِيدًا لِتَحْرِيمِهِ السَّابِقِ، إِذْ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُهُ سَابِقًا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ، وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا؛ لَمْ يَنْزِعْهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَيَقُولُ مَا قَالهُ.
وَلِأَنَّهُ ﷺ (٥) قَال: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ" (٦).

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٥٨١ و٥٩٠، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٤، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٤، و(المعونة): ١١/ ٥٨٣، و(مصطلحات الفقه الحنبلي): ١٦.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ٣٧٥، ومسلم في (صحيحه) رقم: ٥٥٤٨.
(٣) من (ب).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٧٥٠، وابن ماجه في (السُّنن) رقم: ٣٥٩٧، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ١٢٦، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٢٤٦٥٩، والبزَّار في (البحر الزخار) رقم: ٨٨٦.
(٥) من (أ)، وفي (ب): ﵇.
(٦) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: ١٢٢٧، وأبو داود في (السُّنن) رقم: ٩٣٠، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ٩٤٥، وابن خزيمة في (صحيحه): ٨٥٩، وأحمد في (المسند) رقم: ٢٣٧٦٧، والبيهقي في (السُّنن الكبير) رقم: ٢٣٤٩، والبخاري في (القراءة خلف الإمام) رقم: ٣٩.

1 / 319