284

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ
* لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ (١) أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ] (٢).
* وَلا يَقُولَ [لَهُ] (٣): "لِمَ؟ "، وَلا: "كَيفَ؟ ".
* فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ (٤) نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] (٥)، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ (٦) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.
وَقِيلَ (٧): "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] (٨) الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.
وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] (٩) إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" (١٠).

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): لعامي.
(٢) من (أ).
(٣) من (أ).
(٤) من (ب) و(د)، وفي (أ): يسكن.
(٥) من (أ).
(٦) من (ب) و(د)، وفي (أ): و.
(٧) القائل هو: أبو المظفر السَّمعانيُّ. (القواطع): ٣/ ١٢٥٣ و١٢٦١، (أدب المُفتي): ١٧١.
(٨) من (ب).
(٩) من (أ).
(١٠) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٧١، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٤، و(المسودة): ٢/ ٩٧٤، و(منار أصول الفتوى): ٢٥٦.

1 / 306