213

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
- وَقَوْلِهِ ﷺ (١): "لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ فِي الإْسْلامِ" (٢) رَوَاه مَالِكٌ وَغَيْرُه. - وَلَوْ جَازَ لِلْكُلِّ (٣) التَّقْلِيدُ؛ بَطَلَ (٤) الاجْتِهَادُ، وَسَقَطَ فَرْضُ التَّعَلُمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَانْدَرَسَ الْعِلْمُ. وَإِنَّمَا طَلَبُ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرُوعِيَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِيَكُونَ الْبَاقُونَ تَبَعًا وَمُقَلِّدِينَ لَهُ، وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ تُسْقِطِ الاجْتِهَادَ عَنِ الْكُلِّ، وَلَا أَوْجَبَتْهُ (٥) عَلَى الْكُلِّ، بَلْ عَلَى الْبَعْضِ، [وَهَذَا] (٦) هُوَ الْمُدَّعَى. * * *

(١) في (ب): ﵇. (٢) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) رقم: ١٤٢٩، والإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٨٦٥، والدارقطني في (السُّنن) رقم: ٣٠٧٩، وابن ماجه في (السُّنن) رقم: ٢٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٢٤٠٠، والبيهقيّ في (السُّنن الكبرى) رقم: ١١٣٨٤. (٣) في (ب): لكل. (٤) في (ب): لبطل. (٥) في (ب): أوجبت. (٦) في (أ): هذا.

1 / 233