177

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا. وَقِيلَ (١): "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ". قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢). * * *

(١) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي): ١١٥. (٢) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٠٦، و(أدب المُفتي): ١١٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٣، و(المسودة): ٢/ ٩٦٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٥٨، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٦، و(الدر النضيد): ٣٣٢، و(منار أصول الفتوى): ٢٨٩ و٢٩٢.

1 / 197