165

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ * إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢). وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣)؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ". وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤): "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥). وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ. وَكَذَا (٦): إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ". * * *

(١) في (ب): العامي. (٢) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٧، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٣) في (أ): يكره. (٤) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت ٢٧٤ هـ). (٥) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): ١/ ٢٤٥، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٠٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٢٨ و٩٦١، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٣٠، والذهبيّ في (السير) ت ١١/ ٢٩٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٦) في (ب): كذلك.

1 / 185