160

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Baare

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
فَصْلٌ * فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْعَامِّيُّ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فِي بَلَدِهِ وَلا غَيْرِهِ: فَقِيلَ: "لَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْوَقْفِ" (١). وَهُوَ أَقْيَسُ. لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. قَال: "يَدْرُسُ الْإِسلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوبِ (٢)، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلا نُسُكٌ، وَلا صَدَقَةٌ، ويُسْرَى عَلى كتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ، فَلا يَبْقَى فِي الأرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى (٣) طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالعَجُوزُ الكَبِيرَةُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذِهِ الكَلِمَةِ "لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ"، فَنَحْنُ نَقُولُهَا". فَقَال صِلَةُ بْنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِي (٤) عَنْهُمْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ [فِي] (٥) الثَّالِثَةِ، فَقَال: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ (٦).

(١) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٥، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٦. (٢) وَشْيُ الثَّوب: نَقْش الثَّوب. (تاج العروس): ٤٠/ ٢٠١. (٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): ويبقى. (٤) في (ب): تغن. (٥) من (أ). (٦) أخرجه ابن ماجه في (السنن) رقم: ٤٠٤٩، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٨٥٢٦، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم: ١٨٧٠، ونعيم بن حماد في (الفتن) رقم: ١٦٦٥.

1 / 178