فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أهل وزن سبعة وانه عدل بني الصغار والكبار وانه موافق لسنة رسول اهل صلى الله علية وسلم في الصدقة ولا و كس فيه ، ولا شطط فمضت سنة الدرهم على هذا ، واجتمعت عليه الامة، فلم تختلف ان الدراهم التام هو سنة دوانيق فما زاد أو نقص قيل درهم زائد وناقص ه فالناس في زكاتهم بحمد الله ونعمته على الاصل الذى هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس فيه .
وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق . وكل ما يحتاج الى ذكرها فيه . هذا كما بلغنا أو كلاما هذا معناه قال أبو عبيد وكانت الدراهم هذا وزن كذلك جاء ذكرها فى بعض الحديث .
قال أبو عبيد حدثت عن شريك ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة عن على رضى الله تعالى عنه قال زوجنى رسول الله صلى عليه وسلم , فاطمة عليها السلام ، على اربعمائة وثماني درهما وزن ستة قال أبو عبيد فلم تزل عليها حتى نقلت الى السبعة ، كما اعلمتك 1- الامام أبو عبيد القاسم بن سلام ت 224 ه.
كتاب الأموال 629 - 631 تحقيق محمد خليل هراس بيروت 1975
Bogga 34