11

Shudhūr al-Dhahab

شذور الذهب

Daabacaha

مطبعة مصطفى البابي الحلبي

Daabacaad

الأخيرة

وَقُضِيَ الْأَمْرُ - فَإِنْ فُقِدَ فَالْمَصْدَرُ نَحْوُ - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وحِدَةٌ - فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء -.
أَوِ الظَّرْفُ نَحْوُ صِيمَ رَمَضَانُ وَجُلِسَ أَمَامُكَ، أَوِ الْمَجْرُورُ نَحْوُ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - وَمِنْهُ - لاَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا -.
وَلاَ يُحْذَفَانِ بَلْ يَسْتَتِرَانِ، وَيُحْذَفُ عَامِلُهُمَا جَوَازًا نَحْوُ زَيْدٌ لِمَنْ قَالَ: مَنْ قَامَ أَوْ مَنْ ضَرَبَ، وَوُجُوبًا نَحْوُ - إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الاْرْضُ مُدَّتْ - وَلاَ يَكُونَانِ جُمْلَةً فنَحْوُ: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ عَلَى إضْمَارِ التَّبَيُّنِ، ونَحْوُ - وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ - عَلَى الْإِسْنَادِ إِلَى اللَّفْظِ، وَيُؤَنَّثُ فِعْلُهُمَا لِتَأْنِيثِهِمَا وُجُوبًا فِي نَحْوِ: الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَقَامَتْ هِنْدٌ أَوِ الْهِنْدَانِ أَوِ الهِنْدَاتُ، وَجَوَازًا: رَاجِحًا فِي نَحْوِ طَلَعَتتِ الشَّمْسُ، ومِنْهُ قَامَتِ الرِّجَالُ أَوْ النِّسَاءُ أَوِ الْهُنُودُ وَحَضَرَتِ الْقَاضِيَ امْرَأةٌ، وَمِثْلُ قَامَتِ النِّسَاءُ نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ، وَمَرْجُوحًا فِي نَحْوِ مَا قَامَ إِلاَّ هِنْدٌ، وَقِيلَ ضَرُورَةً، وَلاَ تَلْحَقُهُ عَلاَمَةُ تَثْنِيَةٍ وَلاَ جَمْعٍ، وشَذَّ نَحْوُ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ.

1 / 11