Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
54

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Daabacaha

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ

Noocyada

أجاب عنه بأنه محمول على أن الوضوء كان من غير حدث، كما روى مثله عن علي، وقال: هذا وضوء من لم يحدث؛ هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل، ثم ذكر حديث حذيفة: "أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال عليها قائمًا، ثم دعا بماء، فتوضأ، ومسح على نعليه". وتعقبه بأن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوا به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أن النبيّ ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم توضأ ومسح على خفيه"، ثم ذكر عدة طرق لهذا الحديث على هذا الوجه الصوابِ من أن المسح على الخفين، لا على النعلين، ثم قال: ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن أبي حازم، ولو لم يخالف في ذلك مخالف لوجب التثبيت فيه لشذوذه، فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه، ثم ذكر أنه لو صح لاحتمل المسح على النعلين فوق الجوربين. قال كاتب الحروف -عفا الله عنه-: يحتمل أنه عبر عن الخفين بالنعلين تجوزًا لتتفق الروايتان عن حذيفة، أعني رواية جرير بن أبي حازم عن حذيفة ورواية غيره عن حذيفة، فإذا تأملت -رحمنا الله وإياك- كلام هذا الإِمام تبيّن لك بُعده عن ما ينسب إليه، وأنه لا يقول بالمسح على المعنى الذي يفهمه عنه الناس، وينسبونه إليه، بل هو لا يرضى بالماء وحده؛ إلا بإمرار اليد معه، فيجمع بذلك المسح، والغسل. قال القرطبي ﵀: (قال ابن عطية: "وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل"، وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ويطلق بمعنى الغسل). ثم أسند عن أبي زيد الأنصاري قال: (المسح في كلام العرب يَكون مسحًا، ويكون غسلًا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ، فغسل أعضاءه قد تمسح. ويقال: "مسح الله ما بك" أي: غسلك، وطهّرك من الذنوب)، قال: (فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل ترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض قراءة النصب التي لا احتمال فيها) اهـ. أي: أن المعنى في قراءة الخفض المحتملة مبيّن بقراءة النصب لتتفق القراءتان، فقد تبيّن بهذا عدم صواب القول بالمسح على الرجلين في الوضوء المسح المتعارف بدون غسل، وضعف عزوه لمن عزي له، ولهذا بيّن الألوسي ﵀ زيف نسبته لمن نسب

1 / 55