912

(خبر) وهو ما رواه زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلين اختصما إليه فقال أحدهما: بعت هذا قواصر واستثنيت خمس قواصر ولم أعلمهن ولي خيار فقال علي عليه السلام: (بيعكما فاسد) وأما بيع المناصفة فهو أن يبيع الرجل سلعة ليست عنده ثم يبيعها المشتري بالصفة قبل القبض والرؤية، وإنما قيل لها مواصفة لأن المشتري باع من غير نضر ولا حيازة ملكا بل هو على الوصف فلم يجز البيع لهذا الخبر.

(خبر) ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع مالم يقبض فأما تلقي الركبان فهو تلقي الجلوبات وكان أهل المصر إذا بلغهم ورود الأعراب بالسلع تلقوهم قبل أن يدخلوا المصر فاشتروا منهم ولا علم للأعراب بسعر المصر فغشوهم ثم أدخلوه المصر فأغلوه على المسلمين وترجوا فيه، والخبر يدل على أنه لا يجوز.

(خبر) ويدل عليه ماروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن تلقي السلع حتى تهبط به الأسواق.

Bogga 373