Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((للثيب ثلاث وللبكر سبع)).
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم لنسائه بعد وإذا تزوج البكر أقام عندها سبع ثم يقسم بعد لنسائه.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
(خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لما أصاب صفية بنت حيي بن أخطب واتخذها أقام عندها ثلاثا.
(خبر) وعن أنس أنه قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا.
(خبر) وعن أنس أنه قال: من السنة أن يقام عند البكر سبعا، قال أنس: ولو شئت أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرفعته، دل ذلك على أن من تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم ومن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم وعلى أنه إن أقام عند واحده أكثر مما تستحق وجب أن يوفي البواقي مثله وسقط حقها من المستحق بدليل حديث أم سلمة ((وإن سبعت لك سبعت لهن، وإنما هي ثلاث ثم أدور)) فاقتضى ذلك ما ذكرناه، ودل أيضا على أنه يجوز أن يقدم بعض نسائه ليالي وأياما ثم يقضي البواقي من بعد.
فصل
(خبر) وعن محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مرض وهو في بيت عائشة فدعا نسائه واستطابهن إقامته في بيت عائشة فطبن له، دل ذلك على أنه يجب على الزوج القسمة مريضا كان أو صحيحا، وقد كان يطاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه ولعل هذا الاستئذان كان عند شدة علته صلى الله عليه وآله وسلم.
Bogga 216