Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
باب ما يستحب صيامه وما يكره
يكره صيام العيدين وأيام التشريق لما ذكرناه أولا.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صام من صام الدهر)) حمله القاسم عليه السلام على الإرشاد والتخفيف، وحمله أيضا على صيام العيدين وأيام التشريق، وحمله الأخوان على من يضر بجسمه الصوم إذ لم يؤمن أن يؤدي إلى الإخلال بالواجب.
(خبر) وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر)) دل ذلك على عظم جرم من أفطر فيه لغير عذر.
(خبر) وروى محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذا البيت.
(خبر ) وعن أبي هريرة: ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن نهى محمد عنه.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده)).
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه الخميس ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوما صامه وعيدا نسكه مع المسلمين، دل ذلك على أنه يكره أن يتعمد يوم الجمعة بالصوم، وقد نص على ذلك في (الأحكام) وبه قال المؤيد بالله، قال يحيى: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ذلك الصائم فحينئذ لا يكره.
قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)) رواه أبو هريرة وهو في سنن أبي داود، دل ذلك على استحباب صيامه كما نص عليه القاسم عليه السلام.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: ((شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله)).
Bogga 537