272

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤم الرجل في أهل ولا في سلطانه)) دل على أنه يكره أن يؤم الرجل في أهله أو في سلطانه إذا كان يكره، وعليه يحمل صلاة الحسين بن علي على أخيه الحسن بن علي صلوات الله عليهما فإنه قدم سعيد بن العاص وقال: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت أو قال ما قدمتك.

فصل

(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وإذا عندها نسوة في جانب البيت يصلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أي صلاة تصلين))؟ فقالت: يا رسول الله، المكتوبة. قال: ((أفلا أممتهن)) قالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال: ((نعم، تقومين في وسطهن لا هن أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وعن شمالك)).

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأم ورقة بنت نوفل أن تتخذ مؤذنا في دارها وأمرها أن تؤم أهلها -يعني النساء-.

(خبر) وروي أن عائشة صلت بنسوة صلاة العصر فقامت وسطهن.

(خبر) وروي أيضا أن أم سلمة أمت نساء فقامت وسطهن أيضا، وهذه الأخبار تدل على ما نص عليه الهادي عليه السلام فإنه نص على أنه يجوز أن يصلي النساء ببعض، قال: وتؤمهن أطهرهن وأعفهن وأقرؤهن لكتاب ربهن واقفة وسطهن وهن عن يمينها ويسارها لا تتقدم أمامهن.

فصل في مواقف النهي والعصيان

وهي تسعة أشياء، منها ما ينتظمه (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم)).

Bogga 273