266

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

الوجه الثاني: أنهم لم يعلموه إلا بعد عودهم من سفرهم وخروج الوقت فلا إعادة حينئذ، ويدل على صحة الوجه الأول ما روي عن جابر بن عبدالله أنه قال: كنا في غزاة فأصاب عمرو بن العاص جنابة فتيمم فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يؤم المتيمم المتوضئين)) فدل على صحة ما قلناه في أصل المسألة، ودل على صحة تأويلنا وقولنا إنه ليس في الخبر أن المصلين خلف عمر كانوا متوضئين.

(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تختلفوا على إمامكم فيخالف الله بين أفئدتكم)) وفي خبر آخر ((بين قلوبكم)) والمعنى واحد يدل على أنه لا يصح صلاة المؤدي لفرضه خلف المتنفل، كقول الهادي إلى الحق عليه السلام والقاسم، وكلام المؤيد بالله يدل عليه؛ لأن هذا قد خالفه في النية فوجب أن لا تجزيه.

(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) والائتمام به يقضي متابعته في أفعاله وقد خالفه في النية، وهي فعل من أفعاله، فوجب أن لا تجزيه، فإن قيل: إن المراد بالخبرين متابعته في الأركان الظاهرة، قلنا: ذلك تخصيص من غير دلالة فلا يجوز، فإن قيل: فلم جازت صلاة المتنفل خلف المؤدي لفرضه، قلنا: هذا مخصوص بالإجماع؛ ولأنه لو نوى أن يصلي أربع ركعات أجزاه وإن لم يقل تطوعا خلاف ما مضى ألا ترى أن من ظن أن عليه ظهرا فنواه، ثم تيقن بعد الصلاة أنه كان قد صلاه صحت صلاته هذه وكانت نفلا، فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ببطن النخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين وسلم، وصلى بطائفة أخرى ركعتين وسلم لابد أن يكون في إحدى الصلاتين متطوعا.

قلنا: إنما فعل ذلك في الوقت الذي كان يجوز أداء الفرائض فيه مرتين.

Bogga 267