245

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

(خبر) روى هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود فقال عمر: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا فجرى ذلك بحضرة المهاجريم والأنصار ولم ينكر منهم أحد ما قال، ولو كان واجبا لما قاروه عليه، دلت هذه الأخبار على أن سجود التلاوة غير واجب وعلى أنه مستحب، وهو الذي نص عليه القاسم.

قال السيد أبو طالب: وهو الذي يقتضيه كلام يحيى عليه السلام، وبه قال الناصر للحق في (الإبانة) وبه قال المنصور بالله، فإن قيل: إن قول الله تعالى:{إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا}[السجدة:15] يدل على وجوبه، فإنه جعله من شروط الإيمان، قيل له: لو سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي ذلك لوجب أن يكون سجود التلاوة شرطا في صحة الإيمان، فقد أجمع علماء الإسلام على أنها ليست من شرائطه فلم يكن للآية ظاهر يصح التعلق به، على أن الآية عامة في جميع آيات القرآن فإنها لم تخص آيات السجود وأحد لا يقول ذلك، فبطل احتجاجهم بالآية على أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان تارة يسجد وتارة لا يسجد دل على أنه مستحب غير واجب.

(خبر) وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمسح الحصى إلا مرة واحدة ولأن تصبر له خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصلاة مثنى مثنى فتبأس وتسكن)) وقد قال: ((اسكنوا في الصلاة)).

Bogga 246