240

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اسكنوا في الصلاة)) يدل جميع ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام، وهو مذهب الهادي عليه السلام.

قال المؤيد بالله: وذلك مكروه عند أهل البيت عليهم السلام؛ لأن ذلك ينافي السكون فإنه يحتاج عند الوضع إلى إرسالهما ثم رفعهما، ثم إرسالهما وذلك ضد السكون، وقد روي في ذلك أخبار متعارضة.

(خبر) منها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

ومنها (خبر) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأخذ الكف على الكف تحت السرة، فأحد الخبرين بلفظ الأخذ وهو القبض.

والثاني: بلفظ الوضع، والفعلان المتنافيان إذا ورد بهما الخبر ولم يحصل ترجيح لأحدهما على الآخر، ولم يصح فيهما القول بالتخيير سقط العمل بهما؛ لأنه لم يعين في أي الأركان يفعل ذلك حال القيام أو في حال القعود أو في حال الركوع أو في حال السجود فصار تعيين الحال مجملا يحتاج إلى البيان من حيث لم يتضمن بيان الموضع، فلا يصح الاستدلال به، ويجوز أن يكون المراد به التطبيق، وقد ثبت نسخه بما بيناه أولا فيكون الخبر منسوخا.

(خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فلم يرد فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: ((إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قدأحدث أن لاتتكلموا في الصلاة ورد علي السلام)) ولم يفصل فاقتضى ذلك أن من تكلم في الصلاة متعمدا أو ناسيا أن صلاته تفسد، ذكره السيد أبو العباس من مذهب يحيى، وهو قول زيد بن علي، والسيد المؤيد بالله، ذكره القاضي زيد، وبه قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة.

قال الناصر للحق: إن تكلم ساهيا فلا إعادة عليه وجوبا وله أن يعيد احتياطا، ويدل على صحة القول الأول.

Bogga 241