212

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

ورابعها: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فرض عندنا في التشهد، وهو قول أئمة الرسوس وأتباعهم، والخلاف فيه عن الناصر، وجه قولنا قوله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}[الأحزاب:56] فأمر بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة فثبت وجوبه فيها.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور وبالصلاة علي)).

(خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم)).

(خبر) وروى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو بما يشاء)) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

(خبر )ويدل عليه ما روي عن ابن مسعود الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أمر الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا اللهم صلي على محمد)) والأمر يقتضي الوجوب.

وخامسها: في الصلاة على الآل فإنه واجب عندنا، وهو الذي ذكره الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب في الشرحين، ووجه ذلك خبر كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)).

(خبر) وعن أبي مسعود البدري قال: قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)) والاستدلال به من وجهين:

أحدها: أنه بين أن الصلاة على آله من جملة الصلاة عليه، والصلاة عليه واجبة بما بيناه أولا، فكذلك الصلاة على آله.

Bogga 213