(خبر) وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة فأمرها بإطالتها شبرا، دلت هذه الأدلة على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة وما عداهما عورة، وقال علماؤنا رحمهم الله: ولأنه لا خلاف أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام ولا تستره، وأجمعوا على جواز النظر إليها للشهادة عليها، وأن من أراد أن يتزوج بها جاز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، ودل خبر أم سلمة على أن القدمين منها عورة، وكل ذلك مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام وهو الذي ذكره الأخوان، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والناطق بالحق من مذهب القاسمية عليهم السلام، وذكر السيد أبو العباس رضي الله من مذهب القاسم أن وجهها وكفيها وقدميها غير عورة، ووجه ذلك ما روي في التفسير في قوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31] الكحل والخاتم والخلخال، إلا أن الأول أولى؛ لأن أدلته حاظرة وهذا مبيح، والحاظر أولى.
قال علماؤنا رحمهم الله: ولا خلاف أن للأمة أن تصلي بغير قناع، قالوا: ولا خلاف أن من أراد أن يشتري جارية جاز له النظر إلى شعرها وعضديها وصدرها وساقيها فلو كان ذلك عورة لما جاز له أن ينظر إليه كما لا يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتيها.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يمنع الإماء من التقنع والتشبه بالحرائر، وكان يقول: أكشفن رؤوسكن ولا تشبهن بالحرائر، ولم ينكره أحد من الصحابة، فدل على جوازه عند الجميع لولا ذلك لأنكروا عليه إذ لو كان منكرا وأقروه عليه لكانوا قد أجمعوا على الخطأ، وذلك لا يجوز لما ثبت أن إجماعهم حجة دل ذلك على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام في أن الأمة كالرجل في معنى العورة.
قال السيد أبو العباس: وحكم أم الولد والمدبرة والمكاتبة حكم الأمة في باب العورة.
Bogga 178