153

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Noocyada

قلنا: قد رويت أخبار في هذا المعنى وهي متعارضة فمنها هذا، ومنها أنه لما خرج من الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى، وفي بعضها عن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرسنا معه فلم يستيقظ إلا نحو الشمس فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: يا رسول الله، ذهبت صلاتنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان)) فارتحل قريبا فنزل وصلى، فدل على أنه كره المكان.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ارتحلوا من هذا المكان فإنه مكان الشياطين)) ويحمل أن يكون فعل ذلك للخوف، ويحتمل أن يكون لتفرق القوم واشتغالهم بالطهارة فكان قعودهم ليتلاحقوا وليفرغ الكل من الوضوء فيلحقوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا احتمل ما ذكرناه لم يصح التعلق به؛ ولأن هذه الأخبار حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل، وإذا كان كذلك جرى مجرى المجمل فلا يصح التعلق به؛ ولأنه يجوز أن يؤدي عند الغروب عصر يومه فجاز أيضا أن يقضيها، وما ذكرنا من أنه يجوز قضاء النوافل المؤقتة وهي رواتب الفرائض بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هو مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام، وقد كرهه غيرنا ولسنا نكره نصا في (المنتخب) في قضاء صلاة الليل بعد الفجر، وتخريجا في قضاء نحو ذلك من النوافل المؤقتة بعد صلاة العصر، وقد دللنا عليه أولا بما أغنى عن الإعادة، ويزيده وضوحا.

(خبر) وهو ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما)).

(خبر) وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قيسا يصلي بعد صلاة الصبح فقال: ((يا قيس، ما هاتان الركعتان))؟ قال: ركعتا الفجر، فلم ينهه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره عليه.

Bogga 154