باب الاستنجاء بالماء
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ليس منا من استنجى من الريح)) دل على أنه لا يجب الاستنجاء بالماء من خروج الريح وحدها، ولا مما يجري مجراها قياسا عليها كالقيء والنوم ونحوهما، والمعنى أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء، وعندنا وهو أحد أقوال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام رواه عنه في العلوم، وفيه أنه رواه عن علماء أهله، وذكر في (الكافي) أنه قول زيد بن علي، والباقر، والصادق، والناصر للحق، وأحمد بن عيسى، وبه قال الأخوان، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وهو قول الأكثر من العلماء.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: من بالغ في الاستنجاء لم ترمد عيناه، دل على استحباب المبالغة للسلامة من الرمد.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتفحج تفحج الظليم عند الاستنجاء، وبه قال في (المتخب) فإنه قال: وينبغي أن يتفحج قليلا عند الاستنجاء ويرفع رجله اليسرى، فج ما بين رجليه -بالفاء والجيم- إذا فتح ما بينهما، ويقال: تفاجت الناقة للحليب إذا فرجت ما بين رجليها، وتفاج الرجل إذا أراد البول، وفي الحديث كان إذا بال تفاج، وروي أن عائشة قالت لنسوة كن معها: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعله وأنا أستحييهم.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إن من كان قبلكم يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء.
Bogga 13