92

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Baare

رسالة دكتوراة

Daabacaha

مطبعة الإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Goobta Daabacaadda

بغداد

Noocyada

بظاهره، أو بالمعنى المستنبط من النص المخصص للعموم. كما ذكرناه في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وفي حديث الربا. فهذه مرتبة بين المرتبتين. ونظر أبي حنيفة ليس ببعيد في مسئلة بيع الكلب لأمر يرجع إلى امتناع التخصيص، لأن الشارع ﵇ نهى عن اقتناء الكلب، وهو مقصور على ما يقتنى إعجابًا بصورته؛ فليس يبعد أن يكون هو المراد بتحريم البيع، كما أنه المراد بتحريم الاقتناء؛ إذ في تحريم اقتنائه إبطال الغرض المتعلق به، وإلحاق له بالخمر وما لا ينفع [به] شرعًا. ولكن في الشافعي ﵀ يعترض على قياسه، ويبين أن للنجاسة تأثيرًا في منع البيع، عرف ذلك بالشرع؛ فيبطل قياسه به، ويمتنع التخصيص لبطلان القياس بنظر آخر وراء [ما ذكره].

1 / 94