Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Baare
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Goobta Daabacaadda
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Noocyada
والثاني: للمدونة " والعتبي عن ابن القاسم. انتهى.
وقد يقال: إن تخصيص المصنف الإمام فقط مشعر بكونه مأموميه، فيكون عَلَى مذهب " المدوّنة " إلاّ أنه بعيد من كلامه فِي " التوضيح ".
وإِشَارَةٍ لِسَلامٍ، أَوْ حَاجَةٍ.
قوله: (وإِشَارَةٍ لِسَلامٍ) [أي: لردّ سلام] (١)، قال فِي " المدوّنة ": وليردُّ مشيرًا بيده أو برأسه (٢)، والابتداء به مما انفرد به ابن الحاجب (٣)، قال ابن هارون: لَمْ أر ذلك لغيره وتركه عندي أصوب، وقال ابن عبد السلام: وفِي النفس شيء من الإشارة بابتداء السلام، عَلَى أن المصنف قرره فِي " التوضيح " كأنه قبله.
لا عَلَى مُشَمِّتٍ كَأَنِينٍ لِوَجَعٍ وبُكَاءُ تَخَشُّعٍ. وإِلا فَكَالْكَلامِ كَسَلامٍ عَلَى مُفْتَرَضٍ ولا لِتَبَسُّمٍ، وفَرْقَعَةِ أَصَابِعَ، والْتِفَاتٍ بِلا حَاجَةٍ، وتَعَمُّدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وحَكِّ جَسَدِهِ، وذِكْرٍ قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِمَحَلِّهِ وإِلا بَطَلَتْ كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلاةٍ عَلَى الأَصَحِّ، وبَطَلَتْ بِقَهْقَهَةٍ.
قوله: (كَأَنِينٍ لِوَجَعٍ) صوابه: وكأنين [١٢ / أ] بالواو عطفًا عَلَى قوله: كإنصات؛ إذ هو مما اندرج تحت قوله: (ولا لجائز) (٤) وأمّا قوله بعد: (كسلام عَلَى مفترض) فلا يليق به الواو؛ لأنه مشبّه به فِي الجواز فقط لا فِي الجواز، وإسقاط السجود.
وتَمَادَى الْمَأْمُومُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ كَتَكْبِيرَةٍ لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ، وذِكْرِ فَائِتَةٍ. وبِحَدَثٍ، وبِسُجُودِهِ لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِتَكْبِيرَةٍ.
_________
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٦٨، والمدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٩٩.
(٣) قال ابن الحاجب: (والقليل جدًا مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٠٢.
(٤) لم يسلِّم الشراح هذا المأخذ للمؤلف، واستبعده بعضهم قال الخرشي: (تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ السُّجُودِ لَا فِي الْجَوازِ؛ لِأَنَّ هَذَا وقَعَ مِنْهُ غَلَبَةً فَلَا يَتَّصِفُ بِجَوازٍ ولَا غَيْرِهِ؛ فَلِذَا حَسَنُ التَّشْبِيهُ مِنْ الْمُؤَلِّفِ (خليل) دُونَ الْعَطْفِ، فَفِي كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ نَظَرٌ)، واستحسنه بعضهم كالدردير الذي نقل كلام الخرشي بنصه وقال: (تشبيه في عدم السجود لا في الجواز، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره، فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف) انظر: الشرح الكبير: ١/ ٢٤٠، وتابع الدسوقي شيخه في ذلك، وصرّح بأنه ردٌّ على ابن غازي. ١/ ٢٤٠.
1 / 195