414

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Tifaftire

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Maaliki
وفِي " العتبية ": فأنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدًا: لَمْ تكن طالقًا إِلا أن يدخل فلان الحمام غدًا، وله وَطؤها (١)، نقل ذلك كله عياض فِي باب الظهار، وعَلَى هذا تلزمه البتة، ولو مضى زمنها، وأَيْضًا فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد ما قال ابن عبد السلام؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحًا للزم فيما إِذَا قيل: إن لَمْ أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء، لما ذكر، ولكان لا يحسن الخلاف فِي تعجيل الواحدة فانظره (٢). انتهى.
قلت: ما ذكره عياض عن " العتبية " هو فِي رسم لَمْ يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصّه: " وسئل عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدًا الحمام قال: لا تطلّق عَلَيْهِ حتى يدخل. قال ويمسها، ولَمْ يحملها ابن رشد: عَلَى ظاهرها كما عند أبي محمد وأبي الفضل عياض، بل قال هذا كلام فِيهِ تجوز، وقد وقع مثله فِي كتاب الظهار من " المدونة " في باب: الظهار إلى أجل، فليس عَلَى ظاهره؛ لأن فِيهِ تقديمًا وتأخيرًا ومعناه عَلَى الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجلٍ قال اليوم لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان غدًا الحمام، فهذا صواب الكلام، وعَلَيْهِ (٣) أتي الجواب: بأنه لا تطلّق عَلَيْهِ حتى يدخل " وقوله: (ويمسّها) يريد: فيما بينه وبين غد وهو صحيح؛ لأنها (٤) يمين بالطلاق وهو فِيهَا عَلَى برٍ فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى الأجل (٥). انتهى.
وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحرير، فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر وما يلتحق بها قال: إنها تتوقف عَلَى أصل وهو: جعل أمر مستقبل سببًا فِي طلاق مقيّد بزمن ماضٍ عنه هل يلزم اعتبارًا بوقت التعليق أو لا يلزم، اعتبارًا بوقت حصول

(١) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ٦/ ١٦٨.
(٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٣) في الأصل: (وعلى).
(٤) في (ن ٢): (لأنه).
(٥) في الأصل، و(ن ٢): (أجل)
وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٦/ ١٦٨.

1 / 523