Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Tifaftire
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
فإن أرادت الثاني فله أن يخصّ بيومها من شاء، وتبعه فِي " التوضيح "، ونص اللخمي هبتها عَلَى ثلاثة أوجه، فإن أسقطت يومها ولَمْ تخصّ به أحدًا عاد القسم أثلاثًا، وإن خصّت به واحدة كان لها ويبقى القسم أرباعًا. وقد وَهبت سودة يومها لعائشة (١)، فكان لها يومان، وقال بعض أهل العلم: إن وَهبت الزوج كان بالخيار بين: أن يسقط حقه فِيهِ ويكون القسم أثلاثًا، أو يخصّ به واحدة ويكون أرباعًا. ابن عرفة: ظاهر قوله: قال بعض العلماء: أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس، فإن وَهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو (٢)، وفِيهِ نظر؛ لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقّه للمبتاع، وكهبة أحد غرماء المفلس حقّه له فيستغرقه من سواه، واحتمال كونه كهبة أحد أولياء القتيل حقّه للقاتل، والأول أظهر، والثاني أجرى عَلَى شرائه ذلك.
فصل النشوز (٣)
ووَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ، وبِتَعَدِّيهِ [٣٦ / ب] زَجَرَهُ الْحَاكِمُ وسَكَّنَهُمَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ، وإِنْ أَشْكَلَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ، وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكَنَ، ونُدِبَ كَوْنُهُمَا جَارَيْنِ.
قوله: (وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ) أي: فإن كان الضرر بتعدّيه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، فإن كان منهما معًا وعلم فالزاجر الإمام. قاله ابن عبد السلام.
وبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ، وسَفِيهٍ، وامْرَأَةٍ، وغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ، ونَفَذَ طَلاقُهُمَا، وإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ والْحَاكِمُ ولَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا.
قوله: (وبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ) يشمل الكافر والفاسق والصبي والعبد.
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ... ومسلم في صحيحه برقم (١٤٦٣)، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٤٩١، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٢٨٦.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤).
1 / 490