300

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Baare

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Maaliki
قوله: (وقِتَالُ نُوبٍ وتُرْكٍ) النوب: الحبشة بضم النون. [قال الجوهري] (١): النوب والنوبة جيل (٢) من السودان، الواحد نوبي. ابن عبد السلام: وحكى ابن شعبان عن مالك: لا تغزى الترك ولا الحبشة لآثارٍ وردت في ذلك لَمْ يخرجها أصحاب الصحيح (٣)، فمن صحّت عنده خصص بها العمومات الدالة على قتال جميع الكفار، ومن لَمْ تصح عنده أو صحّت ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد إلى أن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى رأى أن قتالهم في هذا الزمان مباح كقتال غيرهم من الكفار.
وَسَقَطَ الْقَتْلُ ولَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ، بِلَفْظٍ، أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ، إِنْ لَمْ يَضُرَّ.
قوله: (بِلَفْظٍ، أَوْ إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ) متعلق بسقط (٤).
وإِنْ ظَنَّهُ حَرْبِيٌّ فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا، أَوْ جَهِلَ إِسْلامَهُ، لا إِمْضَاءَهُ أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لِمَحَلِّهِ، وإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ، وقَالَ: جِئْتُ أَطْلُبُ الأَمَانَ، أَوْ بِأَرْضِنَا، وقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، أَوْ بَيْنَهُمَا [٢٩ / أ]، رُدَّ لِمَأْمَنِهِ، وإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ، فَعَلَيْهَا، وإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ، فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ.
قوله: (أَوْ جَهِلَ إِسْلامَهُ (٥» أي فإن جهل عدم إسلامه (٦)، وفي بعض النسخ أو ظنّ [إسلامه، وهو أبين] (٧).

(١) في الأصل، و(ن ٣)، (ن ٤): (قيل)، وكلام الجوهري: (الحبش والحبشة جنس من السودان)، وما هنا أقرب لنص ابن منظور حيث قال: (النوب والنوبة جنس من السودان)، فلعل (قيل) أوفق لنص المؤلف. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١/ ٧٧٤.
(٢) في (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٤): (جنس).
(٣) أخرج الطبراني في المعجم الكبير برقم (١٠٢٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود، ونصه: (قال رسول الله ﷺ: " اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما حولهم الله بنو قنطوراء ")، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٠٦٨)،كتاب السير، باب ما جاء في النهى عن تهييج الترك والحبشة، ونصه: (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ واتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ ".
(٤) أي قوله قبل: (وسقط القتل) بلفظٍ أو إشارة مفهمة.
(٥) في (ن ٣): (السلامة).
(٦) في (ن ٣): (السلامة).
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢).

1 / 409