253

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Baare

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Maaliki
[باب الذكاة]
الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيِّزٍ يُنَاكِحُ تَمَامَ الْحُلْقُومِ والْوَدَجَيْنِ مِنِ الْمُقَدَّمِ بِلا رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ، وفِي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلِبَّةٍ.
قوله: (وفِي النَّحْرِ طَعْنٌ [٣٣ / ب] بِلِبَّةٍ) اختلف: هل يقتصر بالنحر على اللبة دون ما عداها كما قال المصنف أم لا؟ ويصحّ فعلها فيما بين اللبة والمذبح، والأول هو مذهب أكثر الشيوخ: الباجي وابن رشد .. وغيرهما.
والثاني: مذهب ابن لبابة واللخمي، واحتج اللخمي بقول مالك: ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز، فأخذ منه أن النحر لا يختصّ باللبة، وقال ابن رشد: معناه عند الضرورة كالواقع (١) في مهوات إذا لم يقدر أن ينحره إلّا في موضع الذبح نحره فيه، وكذلك إن [لم يقدر] (٢) أن يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه، وهو بين (٣) من قوله في " المدونة " وصححه ابن عبد السلام: واللبة محل القلادة من الصدر من كلّ شيء. قاله الجوهري.
قال اللخمي: لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين، كما قالوا في الذبح [وعليه اقتصر ابن عرفة ووقع للخمي أن النحر قطع الحلقوم مع ودج واحد] (٤)، ثم أشار بعد إلى ما يقتضي أنه لابد من قطع الودجين جميعًا. وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه جعله اختلافًا من قوله. وقال ابن عرفة: إنما أراد اللخمي التفصيل، فإن كان فيما بين اللبة والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعهما معًا؛ لأنهما مجمعهما.
قال ابن عرفة: وظاهر قوله في الرسالة: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزيء أقل من ذلك إنه كالذبح (٥). انتهى، فحمل الذكاة على الجنس وهو هنا بعيد للزوم عقر الصيد.

(١) في (ن ٣): (كما لو).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و(ن ٤).
(٣) في (ن ٣): (وهو ما بين)، وهو مخل بالعبارة.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و(ن ٣).
(٥) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ٨٠.

1 / 362