240

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Baare

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

قال مالك: الهشّ: تحريك الشجر بالمحجن ليقطع الورق ولا يخبط (١) ولا يعضد، ومعنى العضد الكسر (٢). ابن عبد السلام: الأقرب أن كراهة الاختلاء وهو حصاد الكلأ الرطب عَلَى التحريم، وهو ظاهر الحديث، وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام مالك، وليس فِي قوله: (لمكان دوابه) دليل عَلَى أن الكراهة عَلَى بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب، إذ لو كان أخذه ممنوعًا مُطْلَقًا ما جاز الرعي. ابن عرفة: مقتضى قول أبي عمر: أجمعوا عَلَى أنه لا يحتش بالحرم إلا (٣) الإذخر، وأنه لا يرعى حشيشه إذ لو جاز لجاز احتشاشه (٤).- عدم وقوفه عَلَى نصّ " المدوّنة " أو نسيانه، وقول الباجي: " السنا عندي كالإذخر، ولَمْ أر فيه نصًا لأصحابنا ولَمْ يزل ينقل للبلاد للتداوي ولَمْ ينكره أحد " (٥) قصور؛ لنص " المدوّنة " عَلَيْهِ والاتفاق عَلَى نقله لا يدل عَلَى جواز قطعه؛ لاحتمال كونه مما يسقط بالريح والمطر. وَلا جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ، وشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، والْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ أَوْ إِطَعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يَوْمَ التَّلَفِ بِمَحَلِّهِ. وإِلا فَبِقُرْبِهِ. قوله: (ولا جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ، وشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ) تبع فِي هذا التحديد هنا وفِي " المناسك " قول ابن حبيب الذي حكاه ابن عبد السلام عنه [ولم يحرره] (٦)، ونصّ ابن عبد السلام: وحرم المدينة هو ما بين الحرار (٧) من الجهات الأربع فِي

(١) في (ن ١): (يخطب). (٢) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٥١، ٤٥٢. (٣) في (ن ٣): (ولا). (٤) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٤/ ٤١١. (٥) انظر: المنتقى، للباجي: ٤/ ١٤٦. (٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ١). (٧) في (ن ٣): (الجدار).

1 / 349