Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Baare
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Maaliki
فصل [محظورات الإحرام]
حَرُمَ بِالإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِبْسُ قُفَّازٍ، وسَتْرُ وَجْهٍ إِلا لِسَتْرٍ بِلا غَرْزٍ ورَبْطٍ، وإِلا فَفِدْيَةٌ وعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ، وإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زَرٍّ أَوْ عَقْدٍ كَخَاتَمٍ وقَبَاءٍ، وإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًَّا، وسَتْرُ وَجْهٍ أَوْ رَأْسٍ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينٍ، ولا فِدْيَةَ فِي سَيْفٍ، ولَوْ بِلا عُذْرٍ واحْتِرَامٍ، واسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ، وجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا، واتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِكَيَدٍ، أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ وتَقْلِيمُ ظُفُرٍ إِنْ كُسِرَ، وارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ.
قوله: (واحْتِرَامٍ، واسْتِثْفَارٍ (١) لِعَمَلٍ فَقَطْ) معطوفان عَلَى سيف، متنازعان فِي العمل والاستثفار (٢) جعل طرفي المئزر بين الفخذين معقودًا فِي الوسط كالسراويل.
وفِي كَرَاهَةِ (٣) السَّرَاوِيلِ روايتان (٤)، وَتَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ وخِبَاءٍ ومَحَارَةٍ لا فِيهَا كَثَوْبٍ بِعَصًا، فَفِي وَجُوبِ الْفِدْيَةِ خُلافٌ وحَمْلٌ لِحَاجَةٍ أَوْ فَقْرٍ بِلا تَجْرٍ، وإِبْدَالُ ثَوْبِهِ أَوْ بَيْعُهُ، بِخِلافِ غَسْلِهِ، إِلا لِنَجِسٍ فَبِالْمَاءِ فَقَطْ، وبَطُّ جُرْحِهِ، وحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقٍ، وفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، وشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ، وإِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ، وإِلا فَفِدْيَةٌ كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةِ كَدِرْهَمٍ أَوْ لَفِّهَا عَلَى ذَكَرٍ.
قوله: (وَفِي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ روايتان) [هذا من تمام قوله: (وارتداء بقميص) فالمعنى: وفِي كراهة الارتداء بالسراويل روايتان] (٥)، وكذا صرّح به فِي التوضيح (٦). وقال فِي المناسك: لو ارتدى بقميص أو قباء جاز، وكذلك السراويل، وروى عن مالك كراهة الارتداء بالسراويل لقبح الزي، فلم يصرح بأن الأول رواية، وهذا أقرب لقول الباجي،
(١) في أصل المختصر والمطبوعة: (أو باستثفار)، وفي الأصل، و(ن ٣) (الاستشفار)، والمثبت هو الصواب، والاستثفار: أَن يدخل الإِنسان إِزاره بين فخذيه ملويًّا ثم يخرجه. والرجل يَسْتَثْفِرُ بإزاره عند الصِّراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أَخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في حُجْزَتِه. اسْتَثْفَرَ الرجلُ بثوبه إِذا ردّ طرفه بين رجليه إِلى حجزته). انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ١٠٥.
(٢) في (ن ٣): (الاستشفار).
(٣) في أصل المختصر، والنسخة المطبوعة: (كره).
(٤) في أصل المختصر والمطبوعة: (تأويلان).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٦) لم أقف على تصريحه هذا في التوضيح، فيما لدي من مصادره.
1 / 336