[كتاب الطهارة]
[باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
بِالْمُطْلَقِ، وهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ [٢ / أ] وإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى، أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَضْلَةَ طَهَارَتِهِمَا، أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِسٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ، أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ، أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِهِ، وإِنْ بِدُهْنٍ لاصِقٍ أَوْ بِرَائِحَةِ قُطْرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ.
قوله: (أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ؟) الشكّ هو: التردد بين أمرين متساويين، [٣ / ب] فيخرج به التردد في ماء بئر الدور، إذا جهل سبب نتنها؛ لما يغلب على الظن أن ذلك من [المراحيض المجاورة] (١) لها؛ فتترك ما لم توقن السلامة، بخلاف بئر الصحراء حسبما في سماع أشهب وابن نافع (٢).
أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ، أَوْ بِقَرَارِهِ كَمِلْحٍ، أَوْ بِمَطْرُوحٍ فِيهِ ولَوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ، والأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالْمِلْحِ.
قوله: (أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ) كالطحلب ما لم يطبخ فيه، كذا قيّده الطرطوشي فيما ذكر ابن فرحون (٣).
وَفِي الاتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدٌ، لا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ كَدُهْنٍ خَالَطَ، أَوْ بُخَارِ مُصْطَكَى، وحُكْمُهُ كَمُغَيِّرِهِ.
قوله: (وفِي الاتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدٌ) ابن عمران فِي " شرح ابن
_________
(١) في الأصل: (الرائحة المجاوزة)، وفي (ن ٣): (الرائحة المتجاورة).
(٢) قال في سماع أشهب وابن نافع: (سئل فقيل له: إن بيرًا لنا قد أنتن ماؤها، ونزحناه، وماؤها بعد منتن؟ فقال: لا أرى أن يتوضأ منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين ينظرون إلى الآبار؛ فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض إلى جانبه. قال: فقلت له: أرأيت إن لم يكن نتنه من ذلك؟ فقال: لو علم أن نتنه ليس من ذلك ما رأيت بأسًا أن يتوضأ به) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٤٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٨٠، قال: (ومن " المجموعة " قال عليّ: لا بأس بالوضوء بالماء يتغير ريحه من حمأٍ أو طحلب، إذا لم يجد غيره)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي: ١/ ٣١٢، والخصال، لابن زرب، ص: ٥٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة: ١/ ٦٢، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢٣، والقوانين الفقهية، لابن جزي، ص: ٥٤.
1 / 124