126

Shifa Calil

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

فصلٌ (^١) وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (^٢)، ولكن أدِلَّة السنة أبْيَن فتقدَّم لذلك، وفي هذه الطريق مسالك: الأول ما روى ابن مسعود قال: "لَعَنَ رسولُ اللهِ الواشِمَةَ والمُوْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُوْلَةَ، والمُحِلَّ والمُحَلَّلَ له، وآكِلَ الرِّبا ومُوْكِلَه" رواه أحمد والنسائي (^٣). وروى الترمذيُّ (^٤): "لَعَنَ [اللهُ] المحلِّلَ والمُحَلَّلَ له" وحسَّنه (^٥). وقال: "عليه العمل (١٦٨/ ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم: عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من

(^١) "الإبطال": (ص/ ٢٨٥). (^٢) عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الإسلام. (^٣) أخرجه أحمد: (٧/ ٣١٤ رقم ٤٢٨٣)، والنسائي: (٦/ ١٤٩)، والطبراني في "الكبير": (٩/ رقم ٩٨٧٨)، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨). قال الحافظ في "التلخيص": (٣/ ١٩٤): "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر: "نصب الراية": (٣/ ٢٣٩). (^٤) رقم (١١٢٠). (^٥) في "الإبطال": "وقال: حديث حسن صحيح" وكذا في "السنن".

1 / 129