111

Shifa Calil

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

سبحان الله ما أعجب هذا! ! أبطلوا كتابَ الله تعالى والسنة، يطأها رجلٌ اليومَ ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض للكتاب والسنة، قال ﷺ: "لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض" (^١) ولا يُدْرَى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما أسمج هذا (^٢)! ! . وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن أن الله حرَّمَ الربا لحكمةٍ، فإذا جاز أن يقول: بعني ثوبك بألفٍ حالَّةٍ، ثم يبيعه إياه بألف ومئتين مؤجَّلة، فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء الألف بألف ومئتين هو بعينه موجود - أيضًا - هنا، وما أظهراه من صورة العقد لا غرض لهما فيه بحال. وقد عُلم أن الله إنما حرَّم الربا زجرًا لما تطلبه النفوس من أكل المال بالباطل، فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض النفوس من الربا، عُلِم قطعًا أن مفسدة الربا موجودة فيها. وكذلك السِّفاح حرَّمه الله لحِكَمٍ كثيرة، وقَطَع شَبَهَه بالنكاح بكل طريق، فأوجب في النكاح الولي والشاهدين والعدة وغير ذلك.

(^١) أخرجه أحمد: (١٧/ ٣٢٦ رقم ١١٢٢٨)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، والحاكم: (٢/ ١٩٥)، والبيهقي: (٧/ ٤٤٩) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وحسَّنه الحافظ في "التلخيص": (١/ ١٨٢). وللحديث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. (^٢) انظر: "المغني": (١١/ ٢٧٢).

1 / 114