Shatharat min Ithaaf al-Areeb bi-Ahkaam Maraatib Taqreeb al-Tahdheeb
شذرات من إتحاف الأريب بأحكام مراتب تقريب التهذيب
Noocyada
[٣] شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمَرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ
صَدُوقٌ يُخْطِئُ [خ م د تم س ق]
وَهَذَا حُكْمٌ مُقَارِبٌ وَسَطٌ، فَمَعَ تَوْثِيقِ ابْنِ سَعْدٍ وَأبِي دَاوُدَ وَالْعِجْلِيِّ إِيَّاهُ، وَقَوْلِ ابْنِ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنَّ ابْنَ حِبَّانَ وَصَفَهُ بِالْخَطَأِ، وَبَيَّنَ الْحَافِظُ مَوَاضِعَ مِنْ أَخْطَائِهِ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ، وَتَجَنَّبَ الشَّيْخَانِ مَا أَخْطَأَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِهِ.
وَقَدْ بَسَطَ أَقْوَالَهُمْ فِي «تَهْذِيبِهِ» بِقَوْلِهِ: «قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً كَثِيْرَ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ فَلا بَأْسَ بِرِوَايَاتِهِ. وَقَالَ الآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد: ثِقَةٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًَا: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ. وَقَالَ ابْنُ الْجَارُودِ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يُحَدِّثُ عَنْهُ. وَقَالَ السَّاجِيُّ: كَانَ يَرَى الْقَدَرَ» .
قُلْتُ: وَقَدْ أَكْثَرَ الشَّيْخَانِ مِنْ تَخْرِيْجِ أَحَادِيثِهِ فِي صَحِيحِهِمَا، فَاتَّفَقَا عَلَى سِتَّةِ أَحَادِيثَ، وَتَفَرَّدَ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثَيْنِ، وَتَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ، فَجُمْلَةُ أَحَادِيثِهِ فِيهِمَا: ثَلاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًَا، وَبِالْمُكَرَّرِ: سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًَا.
1 / 32