Sharh Zarruq Cala Matn Risala
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
التذكر كما في المدونة ومقابله لا يجب إلا لمجموعهما كما في كتاب ابن المواز لطول عزبة إذا تذكر والقولان في القادر على رفع المذي حكاه ابن شاس وابن بشير عن العراقيين انتهى.
باختصار آخره (ع) ابن بشير ما قدر على رفعه المشهور كمعتاد ونقل ابن الحاجب والعفو عنه لا أعرفه انتهى وفي الجلاب لا خلاف إذا تذكر أن عليه الوضوء وفي قوله من الذكر يستر و(ح) منه أن المرأة لا مذي لها أولها مذي لا ينقض وفي الذخيرة مذيها بلة تجدها فيجب بها الوضوء كذا وذكره شيخنا أبو العباس حلو لو كان الله له في شرحه مختصر (خ) فانظره والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وبكسر المعجمة أيضًا وتشديد الياء قال صاحب الغريب قال ثابت هو بالسكون الاسم وبالكسر الفعل ثم قال فعلى هذا التشديد أحسن لأن الفعل لا يوصف بالخروج والله أعلم.
وإنما أفرده الشيخ بالذكر عما قبله لاختصاصه بحكم دونه وبينه بقوله مع غسل الذكر كله منه يعين لأنه يسري مع العسيب ويقتضي حرارة وعلى هذا فلا نية إذا كان معللًا بالتبريد والاحتياط من النجاسة وهذا مذهب الشيخ أنه لا تجب فيه النية وقال أبو العباس الأبياني تجب فيه النية فحمل الأمر به على التعبد وهما جاريان على قول المغاربة بوجوب غسله كله خلافًا للعراقيين في اختصارهم على محل الأذى فقط ابن الحاجب ففي مغسوله قولان تحتملهما أي المدونة جميع الذكر للمغاربة ففي النية قولان وموضع الأذى لغيرهم فلا نية (خ).
ووجه احتمالها للقولين أنه قال فيها والمذي عندنا أشد من الودي لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج قال فقوله (مع غسل الفرج) محتمل أن يريد جميع الفرج أو بعضه أي موضع الأذى منه انتهى وعلى القول بوجوب الكل فرع (خ) في مختصره حيث قال ففي النية وبطلان صلاة تاركها كتارك كله قولان (ع) وفي إعادة
1 / 92