287

Sharh Zarruq Cala Matn Risala

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
ولو طال كالشهر ونحوه قاله في المدونة وفي الواضحة والمجموعة ولو بعد سنة وفي أي محل ذكر إلا من الجمعة في اشتراط المسجد لهما إن كانتا قبيلتين لمحمد وابن شعبان في الرعاف بالنفي أحرى ولم أقف عليه (خ) ولو ذكرهما في وقت نهي سجدهما أو في صلاة فبعدهما.
وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه إن كان عن نافلة فلا يسجد في وقت كراهتها وإن كان عن فرض سجد وكل وقت والقريب أن يذكر وهو في مصلاه إثر صلاته فيرجع فيسجد ما بقي وقد تمت صلاته، وروي عن ابن المواز أن ذكرهما بعد إحرامه رجع إليهما بإحرام وكذلك من رجع لباق عليه، فالقرب والبعد معتبر بالعرف لأنه كذاكر جزء من الصلاة.
وقوله: (إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة) إلى آخره يعني فإنها تصح وله مع تدارك السجود أو لا قولان، وفي الذي تبطل الصلاة بسهوه إن فات محل السجود له ستة أقوال معولها قول (س) كان يفتي غير واحد ممن لقيناه بأنها تبطل إن كان السجود عن ترك الجلوس الوسط وعن ترك ثلاث سنن سواه يعنون من السنن التي يسجد لها ولا يعيد لها ثم سنن لا يسجد لها وإن نظرها في المقدمات وإنما لا

1 / 302