51

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Daabacaha

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

القول الأول: إن الماء طهور في جميع ما تقدم بشرط ألا يتغير بالإستعمال، وهذا هو مذهب المالكية في المشهور، وقول للشافعية، وروايةٌ عند الحنابلة إختارها شيخ الإسلام، وهو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني: إنه طاهر، وليس بطهور، وهو مذهب الجمهور ﵏. القول الثالث: إنه نجس، وهو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية، وبعض الحنابلة رحمة الله على الجميع. وقد استدل أصحاب القول الأول على مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح عنه ﵊ من قوله: [إِن الماءَ طَهور لا يُنجِّسُهُ شَيء]، فدل على أن الأصل في الماء أنه طهور، وإستعماله هنا في رفع الحدث لم يؤثر في لونه، ولا طعمه، ولا ريحه فوجب البقاء على الأصل الموجب للحكم بطهوريته، واستدلوا أيضًا بقوله ﵊: [إِن الماءَ لا يُجْنِب] فدل على أن إستعمال الماء في رفع الجنابة، أو الحدث عمومًا لا يوجب سلبه الطهورية، بل هو باقٍ عليها ما لم يتغير. واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بكونه طاهرًا، لا طهورًا: بما ثبت في الصحيحين: [أنه نهى ﵊ عَنِ الإغْتِسالِ في الماءِ الدَّائمِ] قالوا: إنه لا معنى لذلك إلا أنه يسلبه الطهورية، فيصبح طاهرًا لا طهورًا. واستدل أصحاب القول الثالث، وهم القائلون بالنجاسة بما ثبت في الصحيح: [أنه نهى ﵊ عن البول في الماء الدَّائِم، والإغتسالِ فيه] ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ جمع بينهما لاتحاد حكمهما أي أن الاغتسال يسلب الماء الطهارة كالبول فيه، كما قاسوا رفع

1 / 50