60

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

Noocyada

حكم آخر غسلة أزيلت بها النجاسة
قال ﵀: [أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر].
مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثًا على الأقل: الأولى: لإذهاب عين النجاسة.
والثانية: لإذهاب أثر النجاسة.
والثالثة: للاستبراء واليقين.
فغالبًا الغسلة الثالثة يذهب بها عين النجاسة وأثر النجاسة، فتأتي على نقاء من موضع، فيكون الماء المنفصل من هذه الغسلة طاهرًا وليس بنجس، لكن لو أن هذه الغسلة وجد فيها أثر النجاسة، فتغير لون الماء بها أو طعمه أو ريحه، فإنه يحكم بكونها نجسة، فمحل كونها طاهرة ألا تتأثر.

4 / 10